السيد محمد باقر الصدر

70

الإسلام يقود الحياة ( تراث الشهيد الصدر ج 5 ق 1 )

رقبة المال : إذا كان المال مصدراً من مصادر الثروة ، كآبار الماء أو مناجم النفط التي تمدّ الإنسان بالماء أو بالنفط ، سمّي البئر والمنجم والنهر أنفسها برقبة المال ، تمييزاً لها عن الكمّيات المحدودة التي تسحب من تلك المصادر . المباحات العامة : هي الثروات الطبيعية التي لم تمنح ملكيتها في البدء لفردٍ أو لجهةٍ ، وأعطي جميع أفراد المجتمع حقّاً بالاستفادة منها دون تمييزٍ لفردٍ على فردٍ مع بقاء رقبة المال - المصدر الطبيعي - على إباحته العامة . الملكية الخاصّة : هي كلّ ملكيةٍ للمال تعود إلى فردٍ أو مصلحةٍ خاصّة ، ويصبح المالك بموجبها غير مسؤولٍ عن دفع تعويضٍ إلى الامّة أو الدولة في مقابل منفعة ذلك المال . حقّ الأولوية : هو حقّ خاصّ يكسبه الفرد في قطّاع الملكية العامة يجعل منه الفرد الأولى بالانتفاع من غيره من الأفراد مع بقاء رقبة المال مندرجةً في إطار الملكية العامة . الحقّ العامّ للُامّة : هو نفس حقّ الأولوية المذكور آنفاً فيما إذا اكتسبته الامّة الإسلامية ككلّ وعلى امتدادها التأريخي ، فإذا اكتسبت هذا الحقّ مثلًا في قطّاع ملكية الدولة كانت الرقبة ملكاً للدولة وكان للُامة حقّ الأولوية . الحِمى : هو اكتساب ملكيةٍ أو حقّ في مصدرٍ من مصادر الثروة الطبيعية على أساس السيطرة والحيازة . الإحياء : هو العمل الذي يجعل المرفق الطبيعي صالحاً للإنتاج فعلًا ، كحراثة الأرض وتفتيت تربتها وإيصال الماء إليها ، فإنّ ذلك إحياء للأرض ، وكذلك الكشف عن المعدن والوصول إلى مخازنه وعروقه وجعله صالحاً للاستخراج منه ، فإنّ هذا إحياء للمعدن ، كما أنّ حفر الأرض للوصول إلى عين الماء إحياء للعين ، وهكذا .